المادة 2
يلغى نص الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
1 ـ تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :
ا ــ دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .
- نسبة 10 ./ . عشر من المئة لغاية 250000 مئتين وخمسين الف دينار .
- نسبة 20 ./ . عشرين من المئة ما زاد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار لغاية 000 .000 .1 مليون دينار .
- نسبة 30 ./ . ثلاثين من المئة ما زاد على 000000 1 مليون دينار لغاية 2000000 مليوني دينار .
- نسبة 40 ./ . اربعين من المئة ما زاد على 2000000 مليوني دينار .
ب ــ دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون :
- نسبة 15 ./ . خمس عشرة من المئة لغاية 250000 مئتين وخمسين الف دينار .
- نسبة 25 ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار لغاية 1000000مليون دينار .
- نسبة 35 ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على 1000000 مليون دينار لغاية 2000000 مليوني دينار .
- نسبة 45 ./ .خمس واربعين من المئة ما زاد على 2000000 مليوني دينار .
ج ــ دخل الشركة المحدودة :
- نسبة 15 ./ . خمس عشرة من المئة لغاية 1500000مليون وخمسمئة الف دينار.
- نسبة 25 ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على 1500000 مليون وخمسمئة الف دينار لغاية 3000000 ثلاثة ملايين دينار .
- نسبة 35 ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على 3000000 ثلاثة ملايين دينار .
د ــ دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها 25 ./ . خمس وعشرون من المئة من الدخل .