المادة 15

معرف المادة: 43763

رقم المادة : 2458

المادة 15 اولا - يلغى: ا - نظام وزارة المالية رقم (49) لسنة 1959 المعدل . ب - النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم 19 لسنة 1974 المعدل . ثانيا - تبقى التعليمات الصادرة بموجب الانظمة الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لحين تعديلها او الغائها .