المادة 14
اولا - يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين في الوزارة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة بموجبها .
ثانيا - استثناء من احكام البند (اولا) اعلاه تطبق على موظفي الهيئة العامة للضرائب واليهئة العامة للكمارك قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .