المادة 13
اولا - يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها .
ثانيا - فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تستمر تقسيمات الوزارة على تطبيق قوانينها الخاصة .
ثالثا - تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها اوالتي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون, وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التقسيما التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .