المادة 12
يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة (11) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: -
ا - اقسام .
ب - شعب .
ج - وحدات .