المادة 11
تعين وتحدد بنظام داخلي او انظمة داخلية يصدرها الوزير عند نفاذ هذا القانون:
اولا - عضوية مجالس ادارة, مصرف الرافدين, والمؤسسة العاملة للتامين والشركات التابعة للمؤسسة, واختصاصاتها, وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها, وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها وصلاحيات وواجبات رئيس مجلس الادارة .
ثانيا - عضوية واختصاصات اللجان الاستشارية ومواعيد انعقاد جلساتها .
ثالثا - اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام دوائر مصرف الرافدين واقسام مركز المؤسسة العامة للتامين والشركات التابعة لها, والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون واختصاصاتها .
رابعا واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .(4)