المادة 9
اولا - يدير كلا من مصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتامين وكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة مجلس ادارة .
ثانيا - تشكل في كل هيئة من الهيئات العامة الوراد ذكرها في هذا القانون لجنة استشارية .
ثالثا - للوزير, في حالة اقتضاء ضرورة العمل, تشكيل لجنة استشارية في اية دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون .