المادة 8

معرف المادة: 43756

رقم المادة : 2458

المادة 8 اولا - الهيئة العامة للضرائب, تتولى ادارة متطلبات تحقق الضرائب وجبايتها, وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات الضريبية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه تطبيقها من مشاكل او تقديم مقترحات باستتحداث ضرائب جديدة ا الغاء ضرائب قائمة في ضوء الدراسات التي تقوم به الهيئة وضمن اطار الاهداف العامة المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر . ثانيا - الهيئة العامة للكمارك, تتولى تنفيذ التشريعات الكمركية وما يصدر عن اجهزة الدولة المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات الهيئة وتحديد الاسس والمبادىء اللازمة لتسهيل عملية تنفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن اهداف اسياسة المالية للقطر وخطط التمية القومية, وابداء الراي في الجوانب الكمركية للاتفاقيات التجارية والترانسيت التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة . ثالثا - دائرة التقاعد, تتولى تخصيص الرواتب والمكافات للمتقاعدين وعوائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقا للتشريعات االقاعدية ووضع الاسس والمبادىء لتسهيل العملية التنفيذية لها واصدار التعليمات اللازمة بذلك, ورفع المقترحات لتطوير تلك التشريعات في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل بما في ذلك شمول شرائح معينة من المجتمع باحكامها, وضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها في مجال الضمان الاجتماعي . رابعا - دائرة عقارات الدولة, تتولى حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة لذلك بمعزل عن التجهات التي خصص لها, ووضع تلك المعلومات في متناول الجهات المتخصصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة ببيع وايجار العقارات المملوكة للدولة وكذلك ادارة وبيع العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بالوزارة .