المادة 5

معرف المادة: 43753

رقم المادة : 2458

المادة 5 وكيل الوزارة, ويكون مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتقسيمات التي يقرر الوزير ارتباطها به .