المادة 2
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتالف الوزارة من :
أ- مركز الوزارة ويتكون من:-
1 وزير المالية.
2 وكيل الوزارة
3 المستشار المالي
4 دائرة الموازنة
5 دائرة المحاسبة
6 الدائرة القانونية
7 الدائرة الادارية
8 مكتب الوزير
ب التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي :
1 الهيئة العامة للضرائب
2 الهيئة العامة للكمارك
3 دائرة التقاعد
4 دائرة عقارات الدولة
5 مركز التدريب المالي والمحاسبي
ج التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي :
1 البنك المركزي العراقي ويرتبط بوزير المالية
2 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
3 مصرف الرافدين
4 مصرف الرشيد
5 المصرف العقاري
6 المصرف الزراعي التعاوني
7 المصرف الصناعي
8 شركة التامين العراقية
9 شركة التامين العراقية
10 شركة اعادة التامين العراقية . (2)