المادة 2

معرف المادة: 43750

رقم المادة : 2458

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف الوزارة من : أ- مركز الوزارة ويتكون من:- 1 ­ وزير المالية. 2 ­ وكيل الوزارة 3 ­ المستشار المالي 4 ­ دائرة الموازنة 5 ­ دائرة المحاسبة 6 ­ الدائرة القانونية 7 ­ الدائرة الادارية 8 ­ مكتب الوزير ب ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي : 1 ­ الهيئة العامة للضرائب 2 ­ الهيئة العامة للكمارك 3 ­ دائرة التقاعد 4 ­ دائرة عقارات الدولة 5 ­ مركز التدريب المالي والمحاسبي ج ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي : 1 ­ البنك المركزي العراقي ­ ويرتبط بوزير المالية 2 ­ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 3 ­ مصرف الرافدين 4 ­ مصرف الرشيد 5 ­ المصرف العقاري 6 ­ المصرف الزراعي التعاوني 7 ­ المصرف الصناعي 8 ­ شركة التامين العراقية 9 ­ شركة التامين العراقية 10 ­ شركة اعادة التامين العراقية . (2)