المادة 9

معرف المادة: 43684

رقم المادة : 2453

المادة 9 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تاريخ بدء المصرف باعماله.