المادة 3

معرف المادة: 43678

رقم المادة : 2453

المادة 3 راس مال المصرف المقرر 100 مائة مليون دينار عراقي يدفع من الخزينة العامة ولرئيس الجمهورية او من يخوله زيادة راسمال المصرف عند اقتضاء الضرورة ذلك.