المادة 2

معرف المادة: 43677

رقم المادة : 2453

المادة 2 يتولى المصرف جميع الاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية المعتادة لحسابه او لحساب الغير وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.