المادة 8

معرف المادة: 43665

رقم المادة : 2451

المادة 8 يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس.