المادة 7

معرف المادة: 43664

رقم المادة : 2451

المادة 7 اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء . ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية : أ ـ تنفيذ قرارات المجلس . ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز . ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها . د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .