المادة 7
اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء .
ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية :
أ ـ تنفيذ قرارات المجلس .
ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز .
ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها .
د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .
هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .