المادة 5
اولا ــ يمارس المجلس ما ياتي :
ا ـ رسم السياسة العامة للمركز .
ب ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية .
ج ـ اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .
د ـ اقرار الحسابات الختامية للمركز .
هـ ـ تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات .
و ـ اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز .
زـ الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي .
ح ـ اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافاتهم .
ط ـ وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز .
ي ـ الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز .
ك ـ اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب .
ل ـ اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية .
م ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي .
ن ـ تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس .
س ـ اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ .
ثانيا ــ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته .
ثالثا ــ تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن من البند اولا من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة .
رابعا ــ ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ثالثا من هذه المادة الى المحافظ خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها.