المادة 5

معرف المادة: 43662

رقم المادة : 2451

المادة 5 اولا ــ يمارس المجلس ما ياتي : ا ـ رسم السياسة العامة للمركز . ب ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية . ج ـ اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . د ـ اقرار الحسابات الختامية للمركز . هـ ـ تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات . و ـ اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز . زـ الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي . ح ـ اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافاتهم . ط ـ وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز . ي ـ الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز . ك ـ اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب . ل ـ اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية . م ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي . ن ـ تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس . س ـ اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ . ثانيا ــ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته . ثالثا ــ تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن من البند اولا من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة . رابعا ــ ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ثالثا من هذه المادة الى المحافظ خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها.