المادة 3

معرف المادة: 43660

رقم المادة : 2451

المادة 3 يساهم في نفقات تاسيس المركز : اولا ــ البنك المركزي العراقي بنسبة 40 % اربعين من المئة . ثانيا ــ المصارف بنسبة 60 % ستين من المئة على ان تحدد نسب مساهمة المصارف الحكومية بتعليمات يصدرها المحافظ بالتنسيق مع وزير المالية .