المادة 13
اولا - لمجلس المركز قبول مرشحين من القطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية في بعض البرامج التاهيلية التخصصية التي يقيمها.
ثانيا - لمجلس المركز اقامة برامج خاصة في الادارة المالية للقيادات الادارية العاملة في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية.