المادة 10
اولا - يعتبر الموظف المقبول في اي برنامج من برامج المركز متفرغا للدارسة والتدريب وفق المنهج المحدد ويتقاضى راتبه والمخصصا الثابتة الاخرى التي يتقاضاها من دائرةته ولا تعتبر مدة التفرغ اجازة.
ثانيا - ينفطع تفرغ الموظف الملتحق بالمركز اذا تجاوزت غياباته (20%) من المدة المقررة للبرنمج ويعتبر ذلك رسوبا.