المادة 10

معرف المادة: 43651

رقم المادة : 2450

المادة 10 اولا - يعتبر الموظف المقبول في اي برنامج من برامج المركز متفرغا للدارسة والتدريب وفق المنهج المحدد ويتقاضى راتبه والمخصصا الثابتة الاخرى التي يتقاضاها من دائرةته ولا تعتبر مدة التفرغ اجازة. ثانيا - ينفطع تفرغ الموظف الملتحق بالمركز اذا تجاوزت غياباته (20%) من المدة المقررة للبرنمج ويعتبر ذلك رسوبا.