المادة 8

معرف المادة: 43649

رقم المادة : 2450

المادة 8 اولا - البرامج التاهيلية وهي البرامج التي تخصص لتاهيل المرشحين لاشغال الوظائف المالية في اجهزة الدولة لاول مرة, ويشترط فيمن يقبل للدراسة فيه توفر ما ياتي: أ - ان لا يكون محروما من تولي الوظائف المالية بحكم قضائي خلال فترة الحرمان. ب - ان تتفق خلفيته الدراسية والشروط التي يحددها المركز لمرشحي الانتساب الى البرامج حسب طبيعة العمل. ج - ان لا يكون قد سبق فصله م المركز او من وظيفة عامة لاسباب تتعلق باساءة استعمال وظيفته. ثانيا - البرامج المتخصصة وهي البرامج التي يحدد مجلس المركز مدتها حسب طبيعة كل برنامج بهدف التخصص في مجال مالي معين ويشترط فيمن يقبل للدارسة فيه توفر ماياتي: - أ - ان يكون من الموظفين العاملين في الوظائف المالية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب - ان تكون خلفيته الدراسية بالمستوى الذي يحدده مجلس المركز لطلاب البرنامج. ج - ان يكون لعمله علاقة مباشرة باهداف البرنامج. ثالثا - يجوز قبول خريجي البرامج التاهيلية ممن حصل على درجة جيد جدا فم فوق في البرامج المتخصصة بعد خدمة فعلية في مجال اختصاص لا تقل عن سنة. رابعا - يجوز قبول خريجي البرامج المتخصصة ممن حصلوا على درجة جيد جدا فما فوق في برامج تخصصية اعلى بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة. خامسا - يجوز قبول خريجي الدراسات العليا (دبلوم عال او ماجستير او دكتوراه) مباشرة في البرامج المتخصصة. سادسا - لا يجوز قبول الراسب في اي برنامج من البرامج المتخصصة للدراسية في برنامج جديد الا بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن سنتين.