المادة 7

معرف المادة: 43648

رقم المادة : 2450

المادة 7 يكون للمركز جهاز خاص يتولى القيام بشؤونه الادارية والفنية والتنظيمية ويتالف من عدد من الموظفين والعمال حسب الاقتضاء.