المادة 4

معرف المادة: 43645

رقم المادة : 2450

المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: - أ - الاشراف العام على شؤون المركز. ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره. ج - اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين للدارسة في المركز. د - اقرار مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب للبرامج اليت يقيمها المركز. هـ اختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. و - تحديد اوقات الدوام الرسمي في المركز. ز - اقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها. ح - المصادقة على نتائج الامتحانات. ط - اقرار القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المركز. ي - استقدام الاساتذة اوالخبراء من الخارج وتحديد مدة استقدامهم على ان تتم اجراءات المفاتحة من قبل وزارة المالية. ك - اقتراح ايفاد بعض اطلبه المركز او خريجية الى الخارج للتدريب. ل - ما يعهده اليه وزير المالية من مهام ودراسات وبحوث تعلق بتطوير الادارة المالية العامة واساليب العمل. ثانيا - للوزير ان يعيد الى المجلس ايا من قراراته لاعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما مع ذكر الاسباب وعند اصرار المجلس على القرار يكون القرار قطعيا.