المادة 4
اولا - يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: -
أ - الاشراف العام على شؤون المركز.
ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره.
ج - اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين للدارسة في المركز.
د - اقرار مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب للبرامج اليت يقيمها المركز.
هـ اختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز.
و - تحديد اوقات الدوام الرسمي في المركز.
ز - اقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها.
ح - المصادقة على نتائج الامتحانات.
ط - اقرار القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المركز.
ي - استقدام الاساتذة اوالخبراء من الخارج وتحديد مدة استقدامهم على ان تتم اجراءات المفاتحة من قبل وزارة المالية.
ك - اقتراح ايفاد بعض اطلبه المركز او خريجية الى الخارج للتدريب.
ل - ما يعهده اليه وزير المالية من مهام ودراسات وبحوث تعلق بتطوير الادارة المالية العامة واساليب العمل.
ثانيا - للوزير ان يعيد الى المجلس ايا من قراراته لاعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما مع ذكر الاسباب وعند اصرار المجلس على القرار يكون القرار قطعيا.