المادة 3

معرف المادة: 43644

رقم المادة : 2450

المادة 3 يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, وللوزير او رئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا اذا حضره اربعة من اعضائه في الاقل بمن قيهم الرئيس وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحضرين.