المادة 40

معرف المادة: 43640

رقم المادة : 2449

المادة 40 تسري احكام هذا القانون على منتسبي قوى الامن الداخلي ريثما يصدر نظام يحل محله طبقا لما نص عليه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 .