المادة 39

معرف المادة: 43639

رقم المادة : 2449

المادة 39 يلغى نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامه نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها .