المادة 37
للوزير المختص ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( - /200) دينار اذا اقتنع بانها انفقت لاٍسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا القانون او مما لم يتناولها .