المادة 36
اولا – على الموفد ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات ايفاده وسفره خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة ينزل منها وفق اي من النسبتين التاليتين : -
ا – (10%) عشرة من المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ب – (20%) عشرون من المائة اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ثانيا – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .
ثالثا – للوزير المختص ان يوافق على صرف محتويات اي من القوائم الوارد ذكرها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة اذا اقتنع ان تاخير تقديمها كان بسبب مشروع .