المادة 35

معرف المادة: 43634

رقم المادة : 2449

المادة 35 يستحق الموفد الذي يشغل وظيفة بالوكالة من غير الوظائف الواردة في الصنف الاول المخصصات المقررة في هذا القانون حسب مقياس الحد الادنى للراتب المخصص للدرجة المصدقة في الملاك للوظيفة التي يتولى اعمالها وكالة او راتبه الاسمي ايهما اكثر .