المادة 34
اولا – يصرف للمشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام واسطة نقل استثنائية بصورة مستمرة مخصصات مقطوعة بنسبة عشرين (20%) من راتبه الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة ( - /10) دنانير شهريا على ان يعين رئيس الدائرة المختص الاماكن والوظائف التي تتطلب استخدامها .
ثانيا – تقطع المخصصات الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة في حالة الايفاد او الاجازة او سحب اليد الذي تزيد مدته على الشهرين .