المادة 33

معرف المادة: 43632

رقم المادة : 2449

المادة 33 اولا – يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات النقل الحقيقية عن تكليفه بمهمة رسمية داخل حدود البلدية . ثانيا – للوزير المختص ان يمنح المشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة اعماله تجولا مستمرا داخل حدود البلدية مخصصات نقل مقطوعة تحدد شروطها بتعليمات تصدرها وزارة المالية بدلا من النفقات الحقيقية بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر من المائة (15%) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على الا تقل عن سبعة دنانير ونصف الدينار (7,500) دينارا ولا تزيد على عشرين (20) دينارا شهريا . ثالثا – لا تمنح مخصصات النقل المقطوعة عن مدة الانقطاع عن اعمال وظيفته لاي سبب كان .