المادة 32

معرف المادة: 43631

رقم المادة : 2449

المادة 32 لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموفد الى وظيفته بدلا من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة اجور النقل من والى المحل المرسل اليه طيلة مدة المهمة .