المادة 31

معرف المادة: 43630

رقم المادة : 2449

المادة 31 اولا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد الذي تتطلب طبيعة عمله تجولا او سفرا مستمرا او غير مستمر الا اذا قام باعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله . ثانيا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر او التجوال .