المادة 31
اولا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد الذي تتطلب طبيعة عمله تجولا او سفرا مستمرا او غير مستمر الا اذا قام باعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله .
ثانيا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر او التجوال .