المادة 29

معرف المادة: 43628

رقم المادة : 2449

المادة 29 اولا – يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في المادة (38) من هذا القانون لما لا يزيد عن (180) ليلة متصلة، وفق ما يلي : - ا – مخصصات ليلية كاملة عن الـ (60) ليلة الاولى . ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة . ثانيا – يجوز في حالات خاصة وبموافقة الوزير المختص دفع المخصصات الليلية كاملة عن الليالي التي تزيد على الـ (60) ليلة اذا تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط الا يزيد الاستثناء على ستين ليلة اخرى . ثالثا – تعتبر مدة السفر متصلة اذا عاد الموفد من ايفاده الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه او للقيام بعمل اخر في نفس المحل الموفد اليه .