المادة 28

معرف المادة: 43627

رقم المادة : 2449

المادة 28 اولا - اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية : الصنف المخصصات ا – الاول - / 40 دينارا ب – الثاني - / 35 دينارا ج – الثالث - / 25 دينارا ثانيا – يستحق الموفد داخل العراق المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بالشروط نفسها اذا اشترك في دورة او ندوة رسمية تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته . ثالثا – يستحق المنسب او المنتدب لوظيفة يقع مقرها خارج حدود بلدية مقر وظيفته المخصصات الليلية وفق البند (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (60) يوما . رابعا – يستحق الموفد مخصصات ليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساء اذا كان قد امضى في الايفاد ليلة واحدة على الاقل . خامسا – لرئيس الجمهورية اعادة النظر في المخصصات الواردة بالبند (اولا) من هذه المادة وتعديلها ببيان بناء على اقتراح من وزير المالية .(7)