المادة 27
اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق:-
الصنف درجة الفندق
ا – الاول درجة اولى
ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين من المئة من المخصصات
الليلية المقررة لصنفه.
ثانيا – يجوز بقرار من الوزير المختص سكن موفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد او لاٍسباب يقتنع فيها الوزير المختص .
ثالثا – عند سكن الموفد مجانا في بناية حكومية فانه لا يستحق نفقات السكن (6).