المادة 27

معرف المادة: 43626

رقم المادة : 2449

المادة 27 اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق:- الصنف درجة الفندق ا – الاول درجة اولى ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين من المئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه. ثانيا – يجوز بقرار من الوزير المختص سكن موفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد او لاٍسباب يقتنع فيها الوزير المختص . ثالثا – عند سكن الموفد مجانا في بناية حكومية فانه لا يستحق نفقات السكن (6).