المادة 26
تشمل نفقات التحويل، ما ياتي : -
اولا – اجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب احكام هذا القانون واجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها .
ثانيا – النفقات الضرورية لنقله وعائلته من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول .
ثالثا – نفقات نقل الامتعة الضرورية له ولعائلته .
رابعا – نفقات نقل الاثاث المنزلية ونفقات تغليفها (على ان لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من نفقات نقل الاثاث) ولا تدفع اجور نقل السيارة الخاصة .
خامسا – مخصصات ليلية له فقط خلال مدة السفر لحين وصوله الى المحل المقصود وفق المقياس المقرر في البند (اولا) من المادة (28) من هذا القانون وتعتبر الليلة كاملة اذا كان الوصول بعد الساعة السادسة مساء.