المادة 25

معرف المادة: 43624

رقم المادة : 2449

المادة 25 اولا – يستحق المشمول باحدى الحالات المبينة في المادة (23) من هذا القانون نفقات تحويل عائلته من محل أقامتها الاعتيادي الى المحل الذي عين فيه او نقل اليه او اختاره لسكناها على ان تحول العائلة خلال تسعة اشهر من تاريخ مباشرته في حالة التعيين ومن تاريخ انفكاكه في حالتي النقل وانهاء الخدمة . ثانيا – للوزير المختص ان يوافق على صرف نفقات تحويل العائلة اذا تاخر التحويل عن المدة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة وكانت هناك اسباب مبررة .