المادة 24
للمعين او المنقول ان يختار محلا لسكنى عائلته غير المحل المعين فيه او المنقول اليه اذا كانت كلفة التحويل الى المحل المختار مساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه او المنقول اليه او اقل منها ويعتبر المحل المختار هو محل الاقامة الاعتيادي له اذا ما نقل مرة اخرى.