المادة 23
يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية : -
اولا_ عند التعيين.
ثانيا – عند النقل من وظيفة الى اخرى خارج حدود البلدية .
ثالثا – عند انتهاء خدمته لاي سبب كان (عدا الاستقالة) على ان يتم التحويل من محل وظيفته الى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ انفكاكه من وظيفته، ويسري هذا الحكم على عائلة المتوفى اثناء الخدمة .
رابعا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على من يكون مقيما خراج العراق عند صدور امر تعيينه وبموافقة الوزير المختص .