المادة 22

معرف المادة: 43621

رقم المادة : 2449

المادة 22 للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف القيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق.(5)