المادة 20
اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية :
الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى
ا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة.
ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى.
و الثالث
ثانيا – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله ولامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة .
ثالثا - اذا نقل المشمول باحكام هذا القانون معه لوازم مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية .
رابعا – اذا اوفد اثنان او ثلاثة لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .(4)