المادة 20

معرف المادة: 43619

رقم المادة : 2449

المادة 20 اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية : الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى ا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة. ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى. و الثالث ثانيا – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله ولامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة . ثالثا - اذا نقل المشمول باحكام هذا القانون معه لوازم مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية . رابعا – اذا اوفد اثنان او ثلاثة لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .(4)