المادة 18
يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند ايفاده بطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته او عند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه او حكم ببراءته او لم تفرض عليه اي عقوبة انضباطية او تاديبية ولا يستحق شيئا منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه .