المادة 17

معرف المادة: 43616

رقم المادة : 2449

المادة 17 تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة.(3)