المادة 15

معرف المادة: 43614

رقم المادة : 2449

المادة 15 لا يحق للدوائر الحكومية ان تبقى في حوزتها اية واسطة نقل من اي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها في تجول منتسبيها وايفادهم بالمهام الرسمية الا بموافقة الوزير المختص او من يخوله ذلك .