المادة 14

معرف المادة: 43613

رقم المادة : 2449

المادة 14 اولا – تمنح نفقات ومخصصات الايفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده المشمول باحكام هذا القانون من النفقات الحقيقية مدة الايفاد والتجول الضروري لاداء عمل رسمي بناء على امر تحريري . ثانيا – يصادق الوزير المختص او رئيس الدائرة او من يخولانه على صرف نفقات ومخصصات الايفاد والسفر وفقا لاحكام هذا القانون وله ان يحذف او يخفض منها المبالغ التي يقتنع انها صرفت بصورة زائدة مع بيان الاسباب الداعية للحذف او التخفيض على قائمة الايفاد .