المادة 13
يصنف المشمولون باحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : -
اولا – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة .
ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( - /163) دينار فاكثر، والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير .
ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ( - /163) دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(2)