المادة 12

معرف المادة: 43611

رقم المادة : 2449

المادة 12 اولا – يقصد بالعائلة لاغراض مخصصات السفر – افراد اسرة المشمول باحكام هذا القانون المكلف باعالتهم شرعا . ثانيا – يقصد بمخصصات السفر – نوع او اكثر من انواع النفقات او المخصصات المذكورة ادناه : - ا – نفقات التنقل – اجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول باحكام هذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية او خارجها . ب – نفقات التحويل – نفقات النقل من محل الى اخر خارج حدود البلدية . جـ - أوقفت . (2-1) د – مخصصات النقل المقطوعة – المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق احكام هذا القانون لقاء التجول للقيام باعمال رسمية داخل حدود البلدية .