المادة 12
اولا – يقصد بالعائلة لاغراض مخصصات السفر – افراد اسرة المشمول باحكام هذا القانون المكلف باعالتهم شرعا .
ثانيا – يقصد بمخصصات السفر – نوع او اكثر من انواع النفقات او المخصصات المذكورة ادناه : -
ا – نفقات التنقل – اجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول باحكام هذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية او خارجها .
ب – نفقات التحويل – نفقات النقل من محل الى اخر خارج حدود البلدية .
جـ - أوقفت . (2-1)
د – مخصصات النقل المقطوعة – المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق احكام هذا القانون لقاء التجول للقيام باعمال رسمية داخل حدود البلدية .