المادة 10
اولا – يمنح الوزير عند ايفاده مبلغا مقداره ( - /100) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد .
ثانيا – لوزير المالية ان يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغا لا يتجاوز ( - /100) مائة دينار للاغراض المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – تستحصل موافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ ( - /100) مائة دينار في الحالة المذكورة في كل من البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .