المادة 7

معرف المادة: 43606

رقم المادة : 2449

المادة 7 يستحق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالاتي : - اولا – اجور السفر بالطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول وما عدا ذلك فيكون السفر بالدرجة السياحية ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على ان لا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنفين الثاني والثالث السفر بالدرجة الاولى بالطائرة في حالة وجود اساب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة الوزير المختص على ان ينص على ذلك في قرار الايفاد، كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الاولى بموافقة رئيس الوفد اذا قامت ضرورة بذلك اثناء السفر على ان تستحصل الموافقة الاصولية لاحقا . ثانيا – (50%) من اجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة اذا استخدم سيارته الخاصة بالاضافة الى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة فقط . ثالثا – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة او واسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه او البلد الذي يتاخر فيه اضطرارا الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة . رابعا – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتامين عليها . خامسا – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد . سادسا – مخصصات ايفاد وفق المقياس المبين في المادة (5) من هذا القانون عن كل ليلية يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لاغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء واذا كان متمتعا باجازة وفق المادة (8) من هذا القانون فعندئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة . سابعا – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد للانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات اصولية او شهادة شخصية . ثامنا – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ او بمرض مفاجئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت ذلك بتقرير طبي مؤيد من اي مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذا القانون .