المادة 5

معرف المادة: 43604

رقم المادة : 2449

المادة 5 اولا – يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هو مبين ادناه : - الصنف المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة الاول -/22 دينار -/18 دينار -/17 دينار الثاني -/18 دينار -/16 دينار -/14 دينار الثالث -/16 دينار -/14 دينار -/12 دينار ثانيا – تمنح المخصصات الليلية المبينة في البند (اولا) من هذه المادة حسبما مبين في ادناه : - الايفاد عن الـ (90) يوما الاولى فاقل كامل المخصصات . الايفاد عن ما يزيد عن (90) يوما بنسبة (75%) من المخصصات . ثالثا – تدفع كامل المخصصات الليلية عن الايفاد السياسي مهما كانت مدته . رابعا – يجوز للوزراء ومن هم بدرجتهم السكن في شقة بفندق من الدرجة الاولى . خامسا - يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون من الصنفين الاول والثاني من غير المشمولين باحكام البند (رابعا) من هذه المادة اجور الفنادق بالدرجة الاولى مجردة من وجبات الطعام (ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق) ويجوز لهم السكن في اماكن اخرى اذا كانت اجورها لا تزيد عن اجور الفندق . سادسا – يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون من الصنف الثالث اجور الفنادق بالدرجة الثانية مجردة عن وجبات الطعام ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق)، ويجوز له السكن في اماكن اخرى بشرط ان لا تتجاوز اجرة السكن (150%) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه بموجب البند (اولا) من هذه المادة . سابعا – اذا تحملت الجهة الموفد اليها جزء من نفقات الايفاد نقدا فيصرف للموفد استحقاقه وفق الاسس المعتمدة في هذه المادة بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد اليها . ثامنا – لا تصرف اجور السكن للموفد اذا تحملتها الجهة الموفد اليها . تاسعا – يمنح الموفد بموجب البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات، مقطوعة بنسبة (30%) من المخصصات الليلية المحددة لصنفه وتحسب على اساس المدة التي يقضيها في الايفاد بما لا تتجاوز الـ (120) يوما وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها مخصصات جيب فيصرف للموفد الفرق حسب النسب المذكورة . عاشرا – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص تطبيق احكام البند (خامسا) من هذه المادة على الموفد من الصنف الثالث .